الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم الرابع — في إجراءات الولاية › الفرع الثاني — في الولاية على أموال القاصر
المادة 469
يعين القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة، مقدما من بين أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك يعين شخصا آخر يختاره.
يجب في الحالتين، أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه.