قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم الثالث — في إجراءات الطلاق › الفرع الثالث — في الصلح
المادة 449
يجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له صعوبة تنف يذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة.