الكتاب الثاني — في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية › الباب الأول — في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام › الفصل الأول — في قسم شؤون الأسرة › القسم الثاني — في الاختصاص الإقليمي
المادة 426
تكون المحكمة مختصة إقليميا :
1 - في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه،
2 - في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه،
3 - في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما.
4 - في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة،
5 - في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها،
6 - في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي،
7 - في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص،
8 - في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه،
9 - في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية.