الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الحادي عشر — في الآجال وعقود التبليغ الرسمي › الفصل الثاني — في عقود التبليغ الرسمي
المادة 411
إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.