قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الثالث — في التماس إعادة النظر
المادة 397
يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 388 أعلاه.