قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الثاني — في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 388
إذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار( 10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصوم.
وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة.