الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الثاني — في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 385
يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة.
لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 أدناه. 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م