قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الأول — في الطعن بالنقض › الفرع السادس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 378
تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية.
كما يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه