الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الأول — في الطعن بالنقض › الفرع الرابع — في آثار الطعن بالنقض
المادة 367
تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (3) أشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو ا لمختار.
يسري أجل الشهرين (2) حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.
يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أوعدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
تستأنف جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض.