الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الأول — في الطعن بالنقض › الفرع الثالث — في أوجه الطعن
المادة 358
لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أوأكثر من الأوجه الآتية : 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه
1 - مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
2 - إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات،
3 - عدم الاختصاص،
4 - تجاوز السلطة،
5 - مخالفة القانون الداخلي،
6 - مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة،
7 - مخالفة الاتفاقيات الدولية،
8 - انعدام الأساس القانوني،
9 - انعدام التسبيب،
10 - قصور التسبيب،
11 - تناقض التسبيب مع المنطوق،
12 - تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار،
13 - تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول،
14 - تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض.
وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا،
15 - وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،
16 - الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،
17 - السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،
18 - إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.