الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب التاسع — في طرق الطعن › الفصل الثاني — في طرق الطعن العادية › القسم الثالث — في آثار الاستئناف
المادة 347
يج وز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه.
الفصل الثالث في طرق الطعن غير العادية الم ادة 348 : ليس لطرق الط ع ن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.