قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الخامس — في الأحكام الأخرى › القسم الثاني — في الاستعجال والأوامر الاستعجالية
المادة 305
يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.
يفصل، عند الاقتضاء، في المصاريف القضائية.