قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الأول — في الدعوى › الفصل السادس — في سلطات القاضي
المادة 28
يجوز للقاضي أن ي أمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا.