الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الثامن — في الأحكام والقرارات › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — في إصدار الأحكام
المادة 277
لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وأن يشار إلى النصوص المطبقة.
يجب أيضا أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم.
ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة.
يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.