قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السابع — في الرد والإحالة › الفصل الأول — في رد القضاة › القسم الثاني — في إجراءات الرد
المادة 247
يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنية لاتقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( د.ج)، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.