قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب السادس — في عوارض الخصومة › الفصل الثالث — في وقف الخصومة
المادة 219
يعد الأمر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية، وهو غير قابل لأي طعن. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة