قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الخامس — في التدخل › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 194
يكون التدخل في الخص ومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا.
لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة.
يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.