الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم السابع — في الإنابات القضائية الدولية › الفرع الثالث — في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
المادة 122
يجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشأن رفض تنفيذ الإنابة القضائية، أو 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2008 م إبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية، أوالتراجع عن الإجراءات المتخذة، أو رفض التراجع.
يجوز للخصوم وللنياب ة العامة استئناف الحكم في أجل خمس ة عشر (15) يوما، ولا يمدد هذا الأجل بسبب المسافات.