الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم السابع — في الإنابات القضائية الدولية › الفرع الثالث — في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية
المادة 121
يجوز للقاضي المناب أن يرفض تلقائيا أو بطلب من أي شخص يهمه الأمر، تنفيذ الإنابة القضائية إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحياته.
يجب على القاضي رفض تنفيذ الإنابة القضائية، إذا كان من شأنها المساس بالسيادة أو بأمن الدولة أو بالنظام العام.
ويجوز كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني أن يطلب من القاضي المناب التراجع عن الإجراءات المتخذة، وإبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية.