قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل السادس — في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي › القسم الثالث — في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها › الفرع الثالث — في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي
المادة 1060
يوقف تقديم الطّعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و 1058، تنفيذ أحكام التحكيم.