قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الأول — الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية › الباب الرابع — في وسائل الإثبات › الفصل الثاني — في إجراءات التحقيق › القسم الخامس — في حضور الخصوم واستجوابهم
المادة 105
تدون تصريحات الخصوم في محضر، ويشار فيه، عند الاقتضاء، إلى غيابهم أو رفضهم الإدلاء بالتصريحات.
يوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته عليهم من طرف أمين الضبط.
في حالة رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
يتضمن المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، ويوقع من قبل القاضي وأمين الضبط.