الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل السادس — في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي › القسم الثالث — في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها › الفرع الثالث — في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي
المادة 1059
يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.
لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.