قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل السادس — في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي › القسم الثالث — في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها › الفرع الأول — في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي
المادة 1053
تودع الوثائق المذكورة في المادة 1052 أعلاه، بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل. 21 17 ربيع الثّاني عام 1429 ه