قانون رقم 08-09
· ج.ر عدد 21 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكتاب الخامس — في الطرق البديلة لحل النزاعات › الباب الثاني — في التحكيم › الفصل الأول — في اتفاقيات التحكيم
المادة 1006
يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.
لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.