الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الأول — المنازعات العامة › القسم الأول — الطعن المسبق › الفرع 1 — اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق
المادة 7
تبت اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم اجتماعيا والمكلفون ضد القرارات التي تتخذها مصالح هيئات الضمان الاجتماعي.
تبت اللجنة أيضا في الاعتراضات المتعل قة بالزي ادات والغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون دينار 1.000.000( دج) .
تخفض الزيادات والغرامات على التأخير بنسبة 50 % من مبلغها، بالنظر إلى ملف صاحب العريضة المبرر.
لا تفرض الزيادات والغرامات على التأخير، في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا من قبل اللجنة.
تلزم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.