الباب الثاني — إجراءات التحصيل الجبري
المادة 46
يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي، قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي دعوى أخرى أو متابعة، إعذار المدين ودعوته إلى تسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما.
يجب أن يتضمن الإعذار، تحت طائلة البطلان، البيانات الآتية :
- اللقب أو الاسم التجاري للمدين،
- المبالغ المستحقة حسب طبيعتها وحسب فترة الاستحقاق،
- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتحصيل الجبري، وكذا العقوبات المترتبة عنها في حالة عدم الدفع.
يبلغ الإعذار إما برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام وإما بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي، بمحضر استلام.