قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الثاني — إجراءات التحصيل الجبري
المادة 45
يتم تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماع ي بعن وان الاشتراك ات الأساس ية والزيادات والغرامات على التأخير واسترداد المبالغ غير المستحقة عن طريق الإجراءات الآتية :
- التحصيل عن طريق الجدول،
- الملاحقة،
- المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية،
- الاقتطاع من القروض. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة