قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الثالث — المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي
المادة 39
تنشأ لجنة تقنية ذات طابع طبي لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، تتشكل بالتساوي من :
- أطباء تابعين للوزارة المكلفة بالصحة،
- أطباء من هيئة الضمان الاجتماعي،
- أطباء من مجلس أخلاقيات الطب.
يحدد عدد أعضاء هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.