قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الثاني — المنازعات الطبية › القسم الأول — الخبرة الطبية
المادة 29
تكون تكاليف الأتعاب المستحقة للأطباء الخبراء المعينين لإجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، إلا إذا أثبت الطبيب الخبير وبشكل واضح أن طلب المؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب المستحقة على حساب هذا الأخير.
يحدد مبلغ الأتعاب بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.