الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الأول — المنازعات العامة › القسم الأول — الطعن المسبق › الفرع 2 — اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق
المادة 13
تخطر اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بإيداع عريضة لدى أمانة اللجنة، مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار اللجنة المحلية المعترض عليه، أو في غضون ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المعني أي رد على عريضته.
يجب أن يكون الطعن مكتوبا وأن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار .