قانون رقم 08-08
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
الباب الأول — منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتها › الفصل الأول — المنازعات العامة › القسم الأول — الطعن المسبق › الفرع 2 — اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق
المادة 10
تنشأ ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنية مؤهلة للطعن المسبق.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.