قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثاني — التكوين المهني › الفصل الثاني — التكوين المهني المتواصل
المادة 9
يهدف التكوين المهني المتواصل إلى :
- تشجيع الإدماج وإعادة الإدماج والحركية المهنية للعمال،
- تكييف قدرات العمال مع التطورالتكنولوجي والمهن.
يمكن أن يمنح هذا التكوين في أماكن العمل وفي المؤسسة.