قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثاني — التكوين المهني › الفصل الأول — التكوين المهني الأولي
المادة 7
يهدف التكوين المهني الأولي إلى ضمان تأهيل أساسي لكل طالب للتكوين.