قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر منح كل مواطن تأهيلا مهنيا معترفا به هدفا وطنيا ودائما.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن توضع إمكانيات خاصة لتكوين الأشخاص المعوقين والفئات الخاصة.