قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
تبقى النصوص التنظيمية المنظمة للتكوين والتعليم المهنيين سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، وذلك في أجل لايتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.