قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني
المادة 30
يستفيد المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني وبشروط معينة، من مساعدات خاصة من الدولة من أجل تغطية بعض المصاريف المرتبطة بتكوينهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.