قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يشمل المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي :
- التكوين المهني الأولي بما في ذلك التمهين والتكوين المتواصل،
- التعليم المهني.