قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الرابع — أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم
المادة 27
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مدونات الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية - البيداغوجية وكذا مدونات المطبوعات التقنية والمهنية، بعد أخذ رأي الجهات البيداغوجية والتقنية المعنية.