الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين › الفصل الرابع — أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم
المادة 25
ينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مرصد للتكوين والتعليم المهنيين يتكفل بالنشاطات الاستشرافية في مجال الحاجات في التأهيل على المستويين الكمي والنوعي.
يضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، المهام الآتية :
- تأسيس نظام إعلامي فعال حول التكوين والتعليم المهنيين وسوق العمل على المستويين الوطني والجهوي،
- المساهمة كأداة لسياسة تنمية التكوين والتعليم المهنيين للتزويد وتحديد الاحتياجات في التكوين والمؤهلات،
- تقديم وسيلة مساعدة في اتخاذ القرار من خلال التعريف والتقييم، وتحسين أجهزة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم هذا المرصد وسيره عن طريق التنظيم.