قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثالث — التعليم المهني
المادة 13
يوجه التعليم المهني إلى تلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم ما بعد الإجباري الذين اختاروا هذا النمط من التعليم، وكذا التلاميذ الذين أعيد توجيههم انطلاقا من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد شروط القبول وكيفيات التوجيه بقرار مشترك بي ن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتربية الوطنية.