قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثالث — التعليم المهني
المادة 12
يضم التعليم المهني تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وفترات للتكوين في الوسط المهني.
يهدف التعليم العلمي والتكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بتطوير الكفاءات المهنية.
يهدف التعليم التأهيلي إلى اكتساب كفاءات مهنية ضرورية لممارسة مهنة.
ترمي دورات التكوين في الوسط المهني أساسا إلى اكتساب الكفاءات التي لا يمكن تحصيلها إلا في الوسط المهني.