قانون رقم 08-07
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثالث — التعليم المهني
المادة 11
يهدف التعليم المهني إلى التحضير لممارسة مهنة أو مجموعة من المهن.
كما يمكن أن يؤهّل إلى تكوين ذي طابع مهني يكون امتدادا للفرع المتبع.