المادة 6
يتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، والمذكور أعلاه، بباب رابع مكرر عنوانه "التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات خاصة" ويشمل المواد 43 مكرر 1 و 43 مكرر 2 و 43 مكرر 3 و 43 مكرر 4 و 43 مكرر 5 و 43 مكرر 6 و 43 مكرر 7 و 43 مكرر 8 و 43 مكرر 9 و 43 مكرر 10 و 43 مكرر 11 و 43 مكرر 12 و 43 مكرر 13 و 43 مكرر 14، وتحرر كما يأتي :
الباب الرابع مكرر التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات خاصة
"المادة 43 مكرر 1 : يمكن أن تضمن مؤسسات ينشئه ا شخ ص معن وي خاضع للقان ون الخاص تكوينا عاليا في الطورين الأول والثاني.
يخضع إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع احترام، على وجه الخصوص، الشروط الآتية :
- تمتع مدير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي بالجنسية الجزائرية،
- توفر الهياكل والتجهيزات الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المقترح،
- توفر أساتذة مؤهلين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي المقترح والذي يكون مستوى التدريس فيه مساويا على الأقل للمستوى المضمون في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- استجابة التكوين العالي المقترح للاحتياجات الوطنية المحددة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد،
- إثبات رأسمال اجتماعي يساوي على الأقل الرأسمال الاجتماعي الذي يشترطه التشريع المعمول به لإنشاء شركة مساهمة،
- احترام عناصر الهوية الوطنية،
- احترام الخصوصيات الدينية والثقافية الوطنية. / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م لا يمكن، ولأي سبب كان، خوصصة المؤسسات الجامعية العمومية.
توضح هذه الشروط وأخرى في دفتر شروط يحدده الوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 43 مكرر 2 : لا يمكن المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المذكورة في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، ضمان تكوين عال في مجال العلوم الطبية".
"المادة 43 مكرر 3 : يخضع إنشاء مؤسسات أجنبية خاصة للتكوين العالي إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه".
"المادة 43 مكرر 4 : تبين الرخصة المسلمة التخصصات وشهادات التكوين العالي التي سلمت من أجلها، ويخضع أي تعديل لواحد من عناصرها الأساسية المؤدية إلى تسليمها إلى موافقة مسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي".
"المادة 43 مكرر 5 : ينشر الوزير المكلف بالتعليم العالي عند كل دخول جامعي، قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال، وكذا قائمة التخصصات المضمونة".
"المادة 43 مكرر 6 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي :
- تطبيق برامج التعليم وشروط الانتقال في المسار الدراسي المحددة من الوزير المكلف بالتعليم العالي عندما يكون التخصص المضمون مقدما في المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- تقديم برامج التعليم المتعلقة بالتخصص المضمون، وكذا شروط الانتقال في المسار الدراسي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي، للمصادقة عليها عندما يكون هذا التخصص غير مضمون من المؤسسات العمومية للتكوين العالي،
- إبرام عقد فردي للتكوين مع الطالب عند تسجيله،
- اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للطلب ة والمستخدمين وتطبيق الق واعد المنص وص عليه ا في التشريع المعمول به في مجال الحماية الاجتماعية والوقاية والحماية الصحية للطلبة".
"المادة 43 مكرر 7 : يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي ألا تسجل إلا المترشحين الحائزين 20 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2008 م شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، من أجل متابعة الدراسات في الطورين الأول أو الثاني".
"المادة 43 مكرر 8 : يمكن الطلبة الحائزين شهادات مسلمة من المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 1 أعلاه، وبعد معادلة الشهادة المحصل عليها، التسجيل في مؤسسة عمومية للتعليم العالي قصد متابعة دراسات في الطورين الثاني أو الثالث، مع احترام الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات وشروط تسليم معادلات الشهادات الممنوحة من مؤسسات خاصة للتكوين العالي عن طريق التنظيم.
"المادة 43 مكرر 9 : يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تظهر على جميع وثائقها عبارة "خاصة" بأحرف مطابقة لتلك المستعملة للاسم الحقيقي وكذا رقم وتاريخ الرخصة المسلمة من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمنع على المؤسسات الخاصة للتكوين العالي أن تقوم بأي إشهار من شأنه أن يضلّل الطلبة أو أولياءهم فيما يتعلق بالقانون الأساسي للتكوين المضمون وطبيعته ومدته ومنافذ العمل الممكن أن يتيحها".
"المادة 43 مكرر 10 : تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي للمراقبة الإدارية والبيداغوجية وللمتابعة والتق ييم من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تخص المراقبة والمتابعة والتقييم مدى احترام الشروط المحددة في هذا القانون، والتنظيم المتخذ لتطبيقه، ومحتوى دفتر الشروط المنصوص عليه في