قانون رقم 08-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 2008
قانون رقم 08-05 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غش ت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998
الباب الثالث — التنظيم والوسائل المؤسساتية
المادة 7
تعدل المادة 14 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 14 : ينشأ جهاز وطني مدير دائم يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي ويتمتع بالاستقلال في التسيير.
يكلف هذا الجهاز بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات.
تحدد مهام هذا الجهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم".