الباب الثاني — البرمجة الوطنية لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 4
ت عدل وتتمم المادة 10 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في المادة 3 أعلاه، تحدد البرامج الوطنية للبحث المتعلقة بالفترة الخماسية 2008-2012، كما يأتي :
- الفلاحة والتغذية والغابات والمساحات الطبيعية والريفية،
- الصيد وتربية المائيات،
- الموارد المائية،
- البيئة وترقية التنمية المستدامة،
- التنبؤ بالكوارث الطبيعية والوقاية منها والحماية من الأخطار الكبرى،
- التنقيب عن المواد الأولية واستغلالها،
- تثمين المواد الأولية والصناعات،
- العلوم الأساسية، / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م
- الطاقة والتقنيات النووية،
- الطاقات المتجددة،
- المحروقات،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- التكنولوجيات الصناعية،
- البيوتكنولوجيا،
- التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاتها،
- السكن والبناء والعمران،
- الأشغال العمومية،
- الصحة،
- النقل،
- التربية والتكوين،
- الشباب والرياضة،
- اللغة العربية واللسانيات،
- اللغة والثقافة الأمازيغية،
- الترجمة،
- الثقافة والحضارة،
- الاتصال،
- الاقتصاد،
- تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحريرالوطني،
- التاريخ وما قبل التاريخ وعلم الآثار،
- القانون والعدالة،
- السكان وا لمجتمع،
- العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية،
- التهيئة العمرانية،
- تطوير المناطق الجافة وشبه الجافة والجبلية ومكافحة التصحر".