الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
ت عدل وت ت مم المادة 3 من الق انون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد.
تتمثل الأهداف الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المقررة في العشرية القادمة خصوصا في :
- التنمية الفلاحية والغابية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية،
- تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- تطوير الهياكل القاعدية ( شبكة الطرق والطرقات السريعة والطرق المزدوجة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية )،
- البحث المعمق في ذاكرة وتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه،
- ترقية الشباب والرياضة،
- تطوير صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها،
- التنقيب في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدير مواردها،
- تطوير التشغيل وترقيته،
- تنمية الموارد المائية وحمايتها ولاسيما من أجل الري وصرف المياه والتطهير والتموين بالمياه،
- تطوير وترقية السكن والبناء والعمران،
- ترقية التطوير الصناعي والمنجمي،
- إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها،
- تطوير وسائل النقل والاتصال،
- تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين لاسيما بتحسين نوعية التكوين،
- تطوير مجتمع المعلومات،
- ترقية التسيير الراشد،
- تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات،
- تطوير الصحة وترقيتها، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- حماية البيئة ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة،
- الترقية الشاملة للمعارف،
- تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها،
- تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها،
- تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين،
- الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها،
- تعميق الدراسات في العلوم الشرعية والحضارة الإسلامية،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
- التنمية المحلية ورفاهية السكان،
- تنمية المدينة وترقيتها" .