قانون رقم 08-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 2008
قانون رقم 08-05 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غش ت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998
الباب السادس — أحكام خاصة وختامية
المادة 16
تعدل المادة 40 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 40 : تبقى أحكام هذا القانون سارية المفعول إلى ما بعد الفترة الخماسية المحددة في المادة 2 من هذا القانون باستثناء الأحكام المتعلقة بتمويل البرامج الوطنية للبحث".