الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 15
تعدل وتتمم المادة 30 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه وكذا النصوص التي تحكم الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والتنقل والمساهمة في نشر المعرفة والتكوين المستمر، لاسيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية.
يضمن القانون الأساسي الخاص متابعة المسار المهني والظروف الأكثر ملاءمة واستقرارا فيما يخص التشغيل والمرتبات والحوافز مع تكريس إلزامية النتائج. / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م يخضع الباحثون الدائمون والباحثون الذين يعملون بوقت جزئي ومدعمو البحث، لواجب التحفظ وأخلاقيات المهنة وآدابها في إطار ممارسة مهامهم".