الباب الخامس — تطوير الموارد البشرية
المادة 12
تعدل المادة 27 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
"المادة 27 : (بدون تغيير)
- (بدون تغيير) ،
- (بدون تغيير) ،
- الاستعمال الفعلي للموارد البشرية المؤهلة والقدرات البشرية الوطنية في مجال الخبرة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في الأنشطة المباشرة استجابة للمقتضيات المترتبة على التحولات الاجتماعية والاقتصادية،
(الباقي بدون تغيير) ."