قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الرابع — تعليم الكبار
المادة 75
يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على غرار مؤسسات التربية، للمشاركة في :
- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة،
- مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني.